فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فجوابه فيه، أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 1003، وص 1004 - ج 2‏]‏ عن أبي صالح عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لعن اللّه السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده‏"‏، زاد البخاري‏:‏ قال الأعمش‏:‏ كانوا يرون، أنه بيض الحديد، والحبل، كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم‏"‏،

قلت‏:‏ رواه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار - في الحدود - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق‏"‏ ص 93 - ج 2‏.‏‏]‏ حدثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أمه أم أيمن، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تقطع يد السارق إلا في حجفة‏"‏، وقومت يومئذ على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دينارًا، أو عشرة دراهم، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا يحيى الحماني به سندًا ومتنًا، قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وهذا فيه نظر، فإن النسائي رواه أيضًا من حديث شريك، وليس فيه عن أم أيمن، قال‏:‏ أخبرنا علي بن حجر حدثنا شريك عن منصور عن عطاء، ومجاهد عن ابن أم أيمن رفعه، قال‏:‏ لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، انتهى‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ ‏[‏راجع سنن البيهقي في ‏"‏كتاب السرقة‏"‏ ص 256 - ج 8‏.‏

‏]‏‏:‏ قوله‏:‏ في هذا الإِسناد عن أم أيمن خطأ، إنما قاله شريك بن عبد اللّه القاضي، وخلط في إسناده، وشريك ممن لا يحتج به، فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة، لما ظهر من سوء حفظه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، كما رواه النسائي، وأخرجه عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن، قال‏:‏ لم تقطع اليد على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، انتهى‏.‏ وسكت عنه، واختلف في أيمن هذا الذي في ‏"‏مسند النسائي‏"‏ هل هو ابن أم أيمن‏؟‏ أو غيره، أو هما رجلان، فابن أم أيمن صحابي، وحديثه مسند، والآخر ابن امرأة كعب، تابعي، وحديثه مرسل، فأسند الحاكم عقيب حديثه هذا عن الشافعي أنه قال‏:‏ أيمن هذا ليس بابن أم أيمن الصحابي، وإنما هو أيمن ابن امرأة كعب، ووافقه الحاكم ‏[‏قال الذهبي‏:‏ أيمن هو ابن امرأة كعب الأحبار، قاله الشافعي‏:‏ ص 379 - ج 4‏]‏ على ذلك، وقال‏:‏ ليس هو بابن أم أيمن الصحابي، ذاك أمه حاضنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ خالفهما الطبراني، فقال في ‏"‏ترجمة أيمن في أول الكتاب‏"‏‏:‏ أيمن ابن أم أيمن، استشهد يوم حنين، وهو أيمن بن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج وهو أخو أسامة بن زيد لأمه، وأسند عن ابن إسحاق أنه سمي فيمن استشهد يوم حنين أيمن بن عبيد، ثم أخرج له حديث السرقة، فقال‏:‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وعطاء عن أيمن الحبشي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن‏"‏ قال‏:‏ وكان يقوم دينارًا، انتهى‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏كتاب مناقب الشافعي‏"‏، قال الشافعي‏:‏ قلت لمحمد بن الحسن‏:‏ هذه سنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فكيف قلت‏:‏ لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا‏؟‏ قال‏:‏ قد روى شريك عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة بن زيد لأمه، فقلت له‏:‏ لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم حنين، قبل أن يولد مجاهد، انتهى‏.‏ وكذلك قال ابن أبي حاتم في ‏"‏المراسيل‏"‏‏:‏ أخبرني عبد اللّه بن أحمد فيما كتب إليّ، قال‏:‏ وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال‏:‏ حدثني محمد بن إدريس الشافعي، قال‏:‏ قال محمد بن الحسن‏:‏ قد روى شريك، إلى آخره،

قال ابن أبي حاتم‏:‏ وسألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن عطاء، ومجاهد عن أيمن - وكان فقيهًا - قال‏:‏ يقطع السارق في ثمن المجن على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دينارًا، قال أبي‏:‏ هو مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليست له صحبة، انتهى‏.‏ وقال شيخنا أبو الحجاج المزّي في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ أيمن الحبشي مولى بني مخزوم، روى عن سعيد، وعائشة، وجابر، وعنه ابنه عبد الواحد، وثقه أبو زرعة، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ أيمن مولى ابن الزبير، وقيل‏:‏ مولى ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ‏"‏السرقة‏"‏، وله عن تبيع عن كعب، وعنه عطاء، ومجاهد، قال النسائي‏:‏ ما أحسب أن له صحبة، وقد جمع بين هذين الترجمتين ابن أبي حاتم، وابن حبان، فجعلاهما واحدًا، قال ابن أبي حاتم ‏[‏راجع ‏"‏كتاب العلل من كتاب الحدود‏"‏ ص 457 - ج 1‏.‏‏]‏‏:‏ أيمن الحبشي مولى ابن عمر، روى عن عائشة، وجابر، وتبيع روى عنه مجاهد، وعطاء، وابنه عبد الواحد سمعت أبي يقول ذلك، وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد، فقال‏:‏ مكي ثقة، انتهى‏.‏ وقال ابن حبان في ‏"‏الثقات‏"‏‏:‏ أيمن بن عبيد الحبشي مولى لآل ابن أبي عمرو المخزومي من أهل مكة، روى عن عائشة، روى عنه مجاهد، وعطاء، وابنه عبد الواحد بن أيمن، وكان أخا أسامة بن زيد لأمه، وهو الذي يقال له‏:‏ أيمن ابن أم أيمن، مولاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نسب إلى أمه، قال‏:‏ ومن زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل، انتهى‏.‏ كذا ذكره في التابعين، وكذا فعل الدارقطني ‏[‏راجع الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 369 - ج 2، ثم قال بعده‏:‏ وأيمن هذا هو الذي يروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، أن ثمن المجن دينار، وهو من التابعين‏.‏‏]‏، فإنه قال في ‏"‏كتاب الحدود - من سننه‏"‏‏:‏ أيمن لا صحبة له، وهو من التابعين، ولم يدرك زمان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا الخلفاء بعده، وهو الذي يروي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن ثمن المجن دينار، روى عنه ابنه عبد الواحد، وعطاء، ومجاهد، انتهى‏.‏ وقد ذكره جماعة في الصحابة منهم‏:‏ ابن إسحاق، وابن سعد، وأبو القاسم البغوي، وأبو نعيم، وابن مندة، وابن قانع، وابن عبد البر، وغيرهم، فذكره ابن إسحاق فيمن استشهد مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم حنين، قال‏:‏ وهو الذي عنى العباس بقوله‏:‏نصرنا رسول اللّه في الدار سبعة، * وقد فر من قد فر عنه، فأقشعوا

وثامننا لاقى الحمام بنفسه * بما مسه في الدين، لا يتوجع

وقال ابن سعد‏:‏ أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال بن أبي الحرباء بن قيس، وأمه أم أيمن حاضنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ومولاته، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه، وكان فيمن ثبت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم حنين من أصحابه، وقال في موضع آخر قريب منه ‏[‏ذكره ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ص 162 - ج 8‏.‏‏]‏‏:‏ أم أيمن مولاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وحاضنته، اسمها بركة، وكان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ورثها من أبيه، فأعتقها لما تزوج بخديجة بنت خويلد، فتزوجت بعبيد بن زيد من بني الحارث، فولدت له أيمن، صحب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقتل يوم حنين شهيدًا، وكان زيد بن حارثة الكلبي لخديجة بنت خويلد فوهبته للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأعتقه، وزوجه أم أيمن، فولدت له أسامة، انتهى‏.‏ وقال البغوي في ‏"‏معجمه‏"‏‏:‏ أيمن ابن أم أيمن، وهو أيمن بن عبيد، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه، وأمه أم أيمن مولاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم روي له حديث القطع في السرقة، ثم قال‏:‏ ولا أعلم روى أيمن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غير هذا، وقال ابن قانع في ‏"‏معجمه‏"‏‏:‏ أيمن الحبشي ابن أم أيمن مولاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ويقال‏:‏ إنه ابن عبيد بن عمرو بن هلال بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم ابن عوف بن الحارث بن الخزرج، ثم روي له هذا الحديث، وقال مسلم في ‏"‏صحيحه - في الجهاد‏"‏ ‏[‏باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم‏"‏ ص 96 - 2‏.‏‏]‏‏:‏ قال ابن شهاب‏:‏ كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد اللّه بن عبد المطلب حبشية، فلما ولدت آمنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعد ما توفى أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر عليه السلام، فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وتوفيت بعد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بخمسة أشهر، انتهى‏.‏ ذكره عقيب حديث رواه أنس، وقال ابن عبد البر‏:‏ أيمن بن عبيد الحبشي، وهو ابن أم أيمن مولاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأيمن هذا هو أخو أسامة بن زيد لأمه، وكان أيمن هذا ممن بقي مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم حنين، ولم ينهزم، انتهى‏.‏ وفرق بينهما أبو بكر بن أبي خيثمة في ‏"‏تاريخه‏"‏ ‏[‏وقال الحافظ ‏"‏الاصابة‏"‏ وهو الصواب، انتهى‏.‏‏]‏ فقال‏:‏ أيمن الحبشي، وروى له هذا الحديث، ثم قال‏:‏ وأيمن ابن أم أيمن، ثم روى بسنده عن ابن إسحاق، قال‏:‏ أيمن بن عبيد هو أيمن ابن أم أيمن، ذكرهما في الصحابة‏.‏

والحاصل أن الحديث معلول، فإن كان أيمن صحابيًا فعطاء، ومجاهد لم يدركاه، فهو منقطع، وإن تابعيًا فالحديث مرسل، ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة، والموقوفة، فمن ذلك حديث رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب ما يقطع فيه السارق‏"‏ ص 246 - ج 2‏.‏‏]‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، كلاهما عن عبد اللّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قطع يد رجل في مجن، قيمته دينار أو عشرة دراهم، انتهى‏.‏ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الروايات كلها عند النسائي في ‏"‏كتاب قطع السارق - باب القدر الذي إذا سرقه قطعت يده‏"‏ ص 259 - ج 2‏]‏ عن يحيى بن موسى البلخي عن ابن نمير بإِسناده، قال‏:‏ كان ثمن المجن على عهد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقوّم عشرة دراهم، انتهى‏.‏ ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلًا، ليس فيه ابن عباس، وعن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏عند الحاكم في ‏"‏الحدود - باب أحاديث قطع يد السارق‏"‏ ص 318 - ج 4‏]‏ عن ابن إسحاق به بلفظ النسائي، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشاهده حديث أيمن، ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن، قال‏:‏ لم تقطع اليد على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، انتهى‏.‏